السيد محمد سعيد الحكيم

200

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

فإن كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور ( 1 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 ، 7